المادة 6 من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

ساري، نسخة 1441/08/21هـ

الجواب المختصر

يتعين على الجهة الحكومية ما يأتي: اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح للموظف والمتعامل إبلاغها عن أي موظف أو متعامل آخر يرتكب أعمالاً تخالف أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

ساري، نسخة 1441/08/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية؟

يتعين على الجهة الحكومية ما يأتي:

اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح للموظف والمتعامل إبلاغها عن أي موظف أو متعامل آخر يرتكب أعمالاً تخالف أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

توفير الحماية الكافية للموظف أو المتعامل بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًّا أو المساس بمميزاته أو حقوقه.

تعيين موظف مختص باستقبال البلاغات والتعامل معها وحفظها.

التعامل مع أي بلاغ وفقاً للأنظمة واللوائح المراعاة لديها، والرفع فوراً إلى الجهات المختصة في شأن ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/08/21هـ · 2020-04-14
تاريخ النشر
1441/09/01هـ · 2020-04-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ
عدد المواد
8

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/08/21هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 8 مادة.

جميع مواد لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة