# المادة 3 من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/21هـ

## الجواب المختصر

> تسري أحكام اللائحة على كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من الموظفين.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

تسري أحكام اللائحة على كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من الموظفين.
تعد اللائحة جزءًا لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط الجهة الحكومية بالموظف، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو مستندات نظامية ذات علاقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ).

## الاستشهاد

«لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1441/08/21هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-سلوكيات-وأخلاقيات-القائمين-على-تطبيق-نظام-المناف-262382ab/3@1441-08-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-سلوكيات-وأخلاقيات-القائمين-على-تطبيق-نظام-المناف-262382ab/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-سلوكيات-وأخلاقيات-القائمين-على-تطبيق-نظام-المناف-262382ab
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/262382ab-7ff9-4e3a-9291-acbb01406f5e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
