# المادة 6 من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/21هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم المذكورون أدناه بالإفصاح عن أي تعارض بين مصالحهم الخاصة ومصالح الجهة الحكومية وهم: رئيس الجهة الحكومية أو المفوض عنه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

يلتزم المذكورون أدناه بالإفصاح عن أي تعارض بين مصالحهم الخاصة ومصالح الجهة الحكومية وهم:
رئيس الجهة الحكومية أو المفوض عنه.
أعضاء مجلس الإدارة للجهة الحكومية.
الموظفون المشاركون في إعداد أو صياغة وثائق المنافسة، أيًّا كانت طبيعة مشاركتهم.
أعضاء لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض، واللجان الفنية والمالية المنبثقة عنها.
الخبراء الذين يؤدون أي مهمة لمصلحة الجهة الحكومية متعلقة بإعداد وثائق المنافسة أو فحص أو تقييم العروض ونحو ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ).

## الاستشهاد

«لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1441/08/21هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-تعارض-المصالح-في-تطبيق-نظام-المنافسات-والمشتريات-a64ba260/6@1441-08-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-تعارض-المصالح-في-تطبيق-نظام-المنافسات-والمشتريات-a64ba260/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-تعارض-المصالح-في-تطبيق-نظام-المنافسات-والمشتريات-a64ba260
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a64ba260-aa19-46f7-8b9f-acbb014c23b5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
