# المادة 5 من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/21هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم الموظف بالآتي: أن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية، ويجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات اللائحة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملاً.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

يلتزم الموظف بالآتي:
أن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية، ويجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات اللائحة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملاً.
أن يفصح كتابة لرئيسه المباشر -فور علمه- عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة على أي مصلحة خاصة.
ألا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد تنطوي على مصلحة خاصة.
عدم المشاركة في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ).

## الاستشهاد

«لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1441/08/21هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-تعارض-المصالح-في-تطبيق-نظام-المنافسات-والمشتريات-a64ba260/5@1441-08-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-تعارض-المصالح-في-تطبيق-نظام-المنافسات-والمشتريات-a64ba260/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-تعارض-المصالح-في-تطبيق-نظام-المنافسات-والمشتريات-a64ba260
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a64ba260-aa19-46f7-8b9f-acbb014c23b5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
