# المادة 4 من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/21هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية، تعد اللائحة مكملة لأحكام وقواعد تعارض المصالح الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

دون إخلال بما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية، تعد اللائحة مكملة لأحكام وقواعد تعارض المصالح الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
تعد اللائحة جُزءًا لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط الجهة الحكومية بالموظف، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو أي مستندات نظامية ذات علاقة.
تُضمِّن الجهة الحكومية في وثائق المنافسة والعقود التي تبرمها مع المتعاملين معها نصوصاً تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة واللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ).

## الاستشهاد

«لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1441/08/21هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-تعارض-المصالح-في-تطبيق-نظام-المنافسات-والمشتريات-a64ba260/4@1441-08-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-تعارض-المصالح-في-تطبيق-نظام-المنافسات-والمشتريات-a64ba260/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-تعارض-المصالح-في-تطبيق-نظام-المنافسات-والمشتريات-a64ba260
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a64ba260-aa19-46f7-8b9f-acbb014c23b5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
