# المادة 2 من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/21هـ

## الجواب المختصر

> تهدف اللائحة إلى ما يلي: ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

تهدف اللائحة إلى ما يلي:
ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية.
منع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها.
معالجة حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ).

## الاستشهاد

«لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1441/08/21هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-تعارض-المصالح-في-تطبيق-نظام-المنافسات-والمشتريات-a64ba260/2@1441-08-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-تعارض-المصالح-في-تطبيق-نظام-المنافسات-والمشتريات-a64ba260/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-تعارض-المصالح-في-تطبيق-نظام-المنافسات-والمشتريات-a64ba260
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a64ba260-aa19-46f7-8b9f-acbb014c23b5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
