# المادة 9 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/29هـ

## الجواب المختصر

> يستبعد في منافسات التوريد أو المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد، العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقائمة الإلزامية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

يستبعد في منافسات التوريد أو المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد، العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقائمة الإلزامية. وفي حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة، فتستبعد البنود التي لم يلتزم فيها المتنافس بالقائمة الإلزامية.
على الجهة الحكومية مراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، وعدم استلام أي منتجات مورَّدة تخالف القائمة الإلزامية، ولا يدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها.
على المتعاقد الإلتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية، التي تصدرها الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.).

## الاستشهاد

«لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات»، المادة 9 (ساري، نسخة 1441/03/29هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/9@1441-03-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7b1c33b7-c2af-4c88-bb3e-ab5700b28ae4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
