# المادة 8 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/29هـ

## الجواب المختصر

> تضع الهيئة -بالاتفاق مع المركز- الضوابط والمعايير اللازمة للإدراج في القائمة الإلزامية والاستثناء منها؛ بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومجلس الغرف السعودية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

تضع الهيئة -بالاتفاق مع المركز- الضوابط والمعايير اللازمة للإدراج في القائمة الإلزامية والاستثناء منها؛ بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومجلس الغرف السعودية.
تصدير الهيئة القائمة الإلزامية وتحدثها بشكل دوري وفقاً للضوابط والمعايير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.).

## الاستشهاد

«لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات»، المادة 8 (ساري، نسخة 1441/03/29هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/8@1441-03-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7b1c33b7-c2af-4c88-bb3e-ab5700b28ae4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
