# المادة 37 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/29هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بالأحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة بشأن مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكومية أو تخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً، وفقاً للفقرة (3) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، وذلك في أي من الحالات الآتية: إذا كان الفارق بين حصة المنتجات الوطنية التي قدمها المتعاقد ضمن عرضه وحصة المنتجات الوطنية الفعلية أكثر من (50%)،…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 37 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

دون إخلال بالأحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة بشأن مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكومية أو تخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً، وفقاً للفقرة (3) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، وذلك في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الفارق بين حصة المنتجات الوطنية التي قدمها المتعاقد ضمن عرضه وحصة المنتجات الوطنية الفعلية أكثر من (50%)، وذلك في عقود التوريد، ويُحتسب الفارق وفقاً لوثائق المنافسة.
إذا كان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة أكثر من (15%)، ويُحتسب الفارق وفقاً لوثائق المنافسة.
في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهائي -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة- خلال المدة الواردة في وثائق المنافسة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.).

## الاستشهاد

«لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات»، المادة 37 (ساري، نسخة 1441/03/29هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/37@1441-03-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/37
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7b1c33b7-c2af-4c88-bb3e-ab5700b28ae4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
