المادة 34 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
ساري، نسخة 1441/03/29هـ
موضوع المادة: الغرامات، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره (20%) من قيمة العقد.
ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟
تُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره (20%) من قيمة العقد. ويجوز بموافقة الوزير زيادة تلك النسبة على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/29هـ · 2019-11-26
- تاريخ النشر
- 1441/04/14هـ · 2019-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1441/03/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 34؟
- المادة 33: يجوز بموافقة الوزير زيادة نسب الغرامات الواردة في هذا الباب، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم…
- المادة 35: دون إخلال باختصاصات ومهمات الجهات القضائية والرقابية، تضع الهيئة الآليات اللازمة لاستقبال الشكاوى المتعلقة…
- المادة 31 — مادة مجاورة في النظام: توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي…
- المادة 32 — مادة مجاورة في النظام: توقع الجهة الحكومية غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهائي -المشار…
- المادة 36 — مادة مجاورة في النظام: تشكل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، تتولى البت في حالات عدم…
- المادة 37 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال بالأحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة بشأن مخالفات…
المادة 34 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة