المادة 31 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
ساري، نسخة 1441/03/29هـ
موضوع المادة: الغرامات، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من (5%)، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 31 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟
توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من (5%)، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/29هـ · 2019-11-26
- تاريخ النشر
- 1441/04/14هـ · 2019-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1441/03/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 31؟
- المادة 30: توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة البند -محل التقصير- في حال مخالفته الحكم…
- المادة 32: توقع الجهة الحكومية غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهائي -المشار…
- المادة 28 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال بحق الجهة الحكومية في تقييم أداء المتعاقد بحسب المادة (السادسة)، تُوقع الغرامة المناسبة في حال…
- المادة 29 — مادة مجاورة في النظام: توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة عقد التوريد في حال عدم التزامه بحصة المنتجات…
- المادة 33 — مادة مجاورة في النظام: يجوز بموافقة الوزير زيادة نسب الغرامات الواردة في هذا الباب، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم…
- المادة 34 — مادة مجاورة في النظام: تُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة…
المادة 31 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة