# المادة 27 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات: آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/29هـ

## الجواب المختصر

> استثناء من حكم المادة (الثالثة والعشرين)؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في الحالات الآتية: عقود التوريد التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز، على أن تلتزم الجهة الحكومية عند تطبيقها للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) باستخدام القيمة المعدلة للعروض وفقاً للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 27 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

استثناء من حكم المادة (الثالثة والعشرين)؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في الحالات الآتية:
عقود التوريد التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز، على أن تلتزم الجهة الحكومية عند تطبيقها للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) باستخدام القيمة المعدلة للعروض وفقاً للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
الأعمال والمشتريات الحكومية -التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز- التي لا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، على أن تلتزم الجهة الحكومية باستخدام القيمة المعدلة للعروض بعد منح أفضلية في السعر بنسبة (10%) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.).

## الاستشهاد

«لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات»، المادة 27 (ساري، نسخة 1441/03/29هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/27@1441-03-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7b1c33b7-c2af-4c88-bb3e-ab5700b28ae4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
