# المادة 22 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات: آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/29هـ

## الجواب المختصر

> على المتعاقد تقديم تقرير نهائي إلى الجهة الحكومية يتضمن نسبة المحتوى المحلي التي حققها، وذلك لغرض التأكد من مطابقتها لنسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وفقاً للشروط والأحكام الواردة بوثائق المنافسة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 22 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

على المتعاقد تقديم تقرير نهائي إلى الجهة الحكومية يتضمن نسبة المحتوى المحلي التي حققها، وذلك لغرض التأكد من مطابقتها لنسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وفقاً للشروط والأحكام الواردة بوثائق المنافسة.
يشترط الحصول على موافقة الهيئة على التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة قبل تقديمه إلى الجهة الحكومية على أن تردّ الهيئة على التقرير الذي يقدمه المتعاقد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها وإلا عُدَّت موافقة.
للهيئة طلب تدقيق التقرير النهائي، على أن تُضمِّن شروط تدقيق التقرير في وثائق المنافسة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.).

## الاستشهاد

«لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات»، المادة 22 (ساري، نسخة 1441/03/29هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/22@1441-03-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7b1c33b7-c2af-4c88-bb3e-ab5700b28ae4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
