المادة 17 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

ساري، نسخة 1441/03/29هـ

موضوع المادة: آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يقيّم العرض -المجتاز للتقييم الفني- وفقاً لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، بحيث يكون وزن العرض المالي عند التقييم بنسبة (60%) (وزن السعر)، وتكون أوزان كل من خط الأساس ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة وكون الشركة مدرجة في السوق المالية عند التقييم بنسبة (40%)، ويكون التقييم وفقاً للمعادلة التالية: نتيجة التقييم المالي = × ((بالريال) فنياً متأهل عرض أقل سعر )/((بالريال)تقييمه المراد…

ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟

يقيّم العرض -المجتاز للتقييم الفني- وفقاً لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، بحيث يكون وزن العرض المالي عند التقييم بنسبة (60%) (وزن السعر)، وتكون أوزان كل من خط الأساس ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة وكون الشركة مدرجة في السوق المالية عند التقييم بنسبة (40%)، ويكون التقييم وفقاً للمعادلة التالية:

نتيجة التقييم المالي =

× ((بالريال) فنياً متأهل عرض أقل سعر )/((بالريال)تقييمه المراد للمتنافس العرض سعر) 60% + (نسبة المحتوى المحلي المستهدفة × 50% + خط الأساس × 50%+ 5% نقاط للشركة المدرجة) × 40%

يجوز زيادة الوزن الخاص بخط الأساس، ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة، والشركة المدرجة في السوق المالية -المشار إليه في المعادلة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- في التقييم المالي باتفاق الهيئة والمركز.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/03/29هـ · 2019-11-26
تاريخ النشر
1441/04/14هـ · 2019-12-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/03/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 17؟

  • المادة 16: على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق…
  • المادة 18: استثناء من حكم المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم…
  • المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: على الجهة الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في العقود العالية القيمة ما عدا عقود…
  • المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: للهيئة في الأعمال والمشتريات التي تحددها، أن تضع حداً أدنى لخط الأساس للمحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهة…
  • المادة 19 — مادة مجاورة في النظام: تتم الترسية على المتنافس الحاصل على أعلى تقييم، على ألا يتجاوز الفارق نسبة (10%) بين السعر الوارد في عرض…
  • المادة 20 — مادة مجاورة في النظام: على المتعاقد تقديم الخطة التدرجية للمحتوى المحلي للجهة الحكومية -سواءً على مستوى العقد أو المنشأة- وفق…

المادة 17 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة