# المادة 16 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات: آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/29هـ

## الجواب المختصر

> على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وعليه الالتزام بها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وعليه الالتزام بها.
على المتنافس الالتزام بتقديم أي توضيحات إضافية حول نسبة المحتوى المحلي المستهدفة التي قُدِّمت في العرض، وذلك في حال طلبت الجهة الحكومية أو الهيئة ذلك أثناء مرحلة فحص العروض. ويحق للجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة- استبعاد العرض في حال لم تُقدّم الإيضاحات الكافية حول نسبة المحتوى المحلي المستهدفة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.).

## الاستشهاد

«لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات»، المادة 16 (ساري، نسخة 1441/03/29هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/16@1441-03-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7b1c33b7-c2af-4c88-bb3e-ab5700b28ae4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
