# المادة 15 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات: آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/29هـ

## الجواب المختصر

> للهيئة في الأعمال والمشتريات التي تحددها، أن تضع حداً أدنى لخط الأساس للمحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهة الحكومية، وعلى الجهة تضمينه في وثائق المنافسة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

للهيئة في الأعمال والمشتريات التي تحددها، أن تضع حداً أدنى لخط الأساس للمحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهة الحكومية، وعلى الجهة تضمينه في وثائق المنافسة.
على المتنافس -في حال تم تحديد حد أدنى لخط الأساس- تقديم خط أساس المحتوى المحلي ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق الحد الأدنى لخط الأساس؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.).

## الاستشهاد

«لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات»، المادة 15 (ساري، نسخة 1441/03/29هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/15@1441-03-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7b1c33b7-c2af-4c88-bb3e-ab5700b28ae4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
