# المادة 14 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات: آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/29هـ

## الجواب المختصر

> على الجهة الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في العقود العالية القيمة ما عدا عقود التوريد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

على الجهة الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في العقود العالية القيمة ما عدا عقود التوريد.
لأغراض تطبيق هذه الآلية تحتسب نسبة المحتوى المحلي المستهدفة على مستوى العقد أو المنشأة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، والنموذج المعد لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.).

## الاستشهاد

«لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات»، المادة 14 (ساري، نسخة 1441/03/29هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/14@1441-03-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7b1c33b7-c2af-4c88-bb3e-ab5700b28ae4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
