# المادة 11 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات: آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/29هـ

## الجواب المختصر

> تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة الآتية: قيمة العرض المعدلة = سعر العرض (بالريال) +10% × سعر العرض (بالريال) × (1 - حصة المنتجات الوطنية) في حال اشتملت المنافسة على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية ومنتجات غير مدرجة فيها، فإن سعر العرض المشار إليه في المعادلة…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة الآتية:
قيمة العرض المعدلة = سعر العرض (بالريال) +10% × سعر العرض (بالريال) × (1 - حصة المنتجات الوطنية)
في حال اشتملت المنافسة على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية ومنتجات غير مدرجة فيها، فإن سعر العرض المشار إليه في المعادلة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة يعبر عن قيمة المنتجات غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية، وتضاف قيمة المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية على قيمة العرض المعدلة بعد احتسابها.
يلتزم المتنافس في منافسات التوريد بأن يُضمن في عرضه حصة المنتجات الوطنية، ويلتزم أيضاً بأن يوضّح في جدول الكميات ما إذا كانت المنتجات الموردة وطنية أو أجنبية، وإذا لم يتضمن العرض ذلك، فتُعدّ المنتجات أجنبية ولا تخضع للتفضيل السعري الوارد في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة.
تعدّل النسبة في المعادلة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حال زيادة نسبة التفضيل السعري وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.).

## الاستشهاد

«لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات»، المادة 11 (ساري، نسخة 1441/03/29هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/11@1441-03-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-تفضيل-المحتوى-المحلي-والمنشآت-الصغيرة-والمتوسطة-المحلي-7b1c33b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7b1c33b7-c2af-4c88-bb3e-ab5700b28ae4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
