# المادة 8 من لائحة المدارس الأجنبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1418/02/04هـ

## الجواب المختصر

> يكون مجلس للإشراف على المدارس الأجنبية برئاسة الوزير، وعضوية كل من: وكيل وزارة الداخلية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من لائحة المدارس الأجنبية

يكون مجلس للإشراف على المدارس الأجنبية برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
وكيل وزارة الداخلية.
وكيل وزارة الخارجية.
وكيل وزارة المعارف.
وكيل الرئيس العام لتعليم البنات.
ويكون المشرف على المدارس الأجنبية بالوزارة أميناً للمجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1418/02/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418).

## الاستشهاد

«لائحة المدارس الأجنبية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1418/02/04هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-المدارس-الأجنبية-db470744/8@1418-02-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-المدارس-الأجنبية-db470744/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-المدارس-الأجنبية-db470744
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/db470744-edce-47a9-8f45-a9a700f201f3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
