# المادة 5 من لائحة المدارس الأجنبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/08/10هـ

## نص المادة 5 من لائحة المدارس الأجنبية

لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية ، عدا ما تقتضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية ، على أن يتم ذلك بموافقة الوزير على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة

## التعديلات

- 1418/02/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
- 1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)

## الاستشهاد

«لائحة المدارس الأجنبية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1424/08/10هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-المدارس-الأجنبية-db470744/5@1424-08-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-المدارس-الأجنبية-db470744/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-المدارس-الأجنبية-db470744
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/db470744-edce-47a9-8f45-a9a700f201f3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
