# المادة 18 من لائحة المدارس الأجنبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1418/02/04هـ

## نص المادة 18 من لائحة المدارس الأجنبية

توقع العقوبة بقرار من الوزير بناءً على ما توصي به اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة، ويجوز التظلم من القرارات الصادرة بعقوبة الغرامة أو إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1418/02/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418).

## الاستشهاد

«لائحة المدارس الأجنبية»، المادة 18 (ساري، نسخة 1418/02/04هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-المدارس-الأجنبية-db470744/18@1418-02-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-المدارس-الأجنبية-db470744/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-المدارس-الأجنبية-db470744
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/db470744-edce-47a9-8f45-a9a700f201f3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
