# المادة 17 من لائحة المدارس الأجنبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1418/02/04هـ

## الجواب المختصر

> تكون بالوزارة لجنة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من: 1 - مندوب من وزارة الداخلية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من لائحة المدارس الأجنبية

تكون بالوزارة لجنة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:
1 - مندوب من وزارة الداخلية.
2 - مندوب من وزارة الخارجية.
3 - المشرف على المدارس الأجنبية بالوزارة.
4 - أحد المتخصصين في الشريعة الإسلامية.
وتتولى هذه اللجنة التحقيق في مخالفات أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها، والتوصية بالعقوبة المناسبة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1418/02/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418).

## الاستشهاد

«لائحة المدارس الأجنبية»، المادة 17 (ساري، نسخة 1418/02/04هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-المدارس-الأجنبية-db470744/17@1418-02-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-المدارس-الأجنبية-db470744/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-المدارس-الأجنبية-db470744
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/db470744-edce-47a9-8f45-a9a700f201f3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
