# المادة 16 من لائحة المدارس الأجنبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1418/02/04هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - لفت النظر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من لائحة المدارس الأجنبية

يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 - لفت النظر.
2 - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريـال.
3 - إلغاء الترخيص.
وللوزير في كل الأحوال أن يأمر بإزالة المخالفة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بأمر الإزالة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1418/02/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418).

## الاستشهاد

«لائحة المدارس الأجنبية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1418/02/04هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-المدارس-الأجنبية-db470744/16@1418-02-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-المدارس-الأجنبية-db470744/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-المدارس-الأجنبية-db470744
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/db470744-edce-47a9-8f45-a9a700f201f3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
