# المادة 5 من لائحة المحافظة على الذوق العام

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/08/04هـ

## نص المادة 5 من لائحة المحافظة على الذوق العام

لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/08/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ).

## الاستشهاد

«لائحة المحافظة على الذوق العام»، المادة 5 (ساري، نسخة 1440/08/04هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-المحافظة-على-الذوق-العام-3b96a591/5@1440-08-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-المحافظة-على-الذوق-العام-3b96a591/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-المحافظة-على-الذوق-العام-3b96a591
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3b96a591-47c8-4469-9abb-aa4700f1aa52/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
