# المادة 2 من لائحة المحافظة على الذوق العام

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/08/04هـ

## نص المادة 2 من لائحة المحافظة على الذوق العام

تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/08/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ).

## الاستشهاد

«لائحة المحافظة على الذوق العام»، المادة 2 (ساري، نسخة 1440/08/04هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-المحافظة-على-الذوق-العام-3b96a591/2@1440-08-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-المحافظة-على-الذوق-العام-3b96a591/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-المحافظة-على-الذوق-العام-3b96a591
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3b96a591-47c8-4469-9abb-aa4700f1aa52/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
