# المادة 1 من لائحة المحافظة على الذوق العام

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/08/04هـ

## الجواب المختصر

> لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من لائحة المحافظة على الذوق العام

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام.
الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/08/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ).

## الاستشهاد

«لائحة المحافظة على الذوق العام»، المادة 1 (ساري، نسخة 1440/08/04هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-المحافظة-على-الذوق-العام-3b96a591/1@1440-08-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-المحافظة-على-الذوق-العام-3b96a591/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-المحافظة-على-الذوق-العام-3b96a591
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3b96a591-47c8-4469-9abb-aa4700f1aa52/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
