لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية: لاغي، صدر 1422/08/06هـ، 9 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1422/08/06هـ · 2001-10-22
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (218) بتاريخ 6 / 8 / 1422
- عدد المواد
- 9
ملخص هيئة الخبراء
تتضمن اللائحة : معاني العبارات والألفاظ الواردة بها، وتوضيحا لكيفية تطبيق الغرامات والجزاءات، وضبط المخالفات بموجب محضر، وإلزام مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح ما أتلفه، مع جواز التظلم أمام وزير الشؤون البلدية، ويتم تحصيل الغرامات بموجب اللائحة ووفقا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، كما يجوز للوزير وقف الترخيص، وتعرض اللائحة العديد من صور المخالفات والغرامات وكيفية التطبيق.
الخط الزمني للتعديلات
- 1422/08/06هـ — صدور النظام