# المادة 30 من لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم

**الحالة:** ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 40676 وتاريخ 1445/3/17هـ

## النص

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب العامل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:
١. غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة أو بهما معاً.
٢. تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على العامل المنزلي.
٣. يتحمل العامل المنزلي المخالف تكاليف عودته إلى بلده.

## الاستشهاد

«لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم»، المادة 30 (ساري) — https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4/30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4/30
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4
- المصدر الرسمي: https://ncar.gov.sa/document-details/eyJpdiI6ImM5UWwyZTM1R2UyWk1abm1ocGhpTFE9PSIsInZhbHVlIjoiUlMzenA3RlE5alV3NUFGTXp6ME9hQT09IiwibWFjIjoiZGE5NTQyODg2YzQyOTEzMTQ4YjljZTUyMWYxYzJiZDAwNzcyNWQ2OGUyNGI5N2Y0ZWVjMDQ5ODdkZDYyMDY4YyIsInRhZyI6IiJ9

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
