# المادة 26 من لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم

**الحالة:** ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 40676 وتاريخ 1445/3/17هـ

## النص

لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي دون استحقاق العامل المنزلي مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض إلا في الحالات الآتية:
١. إذا أخل العامل المنزلي بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل المنزلي أو المقررة بموجب أحكام
هذه اللائحة، أو رفض أداء العمل دون سبب مشروع رغم إنذاره كتابة.
٢. إذا وقع من العامل المنزلي عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل المنزلي على
شرط أن يبلغ صاحب العمل المنزلي الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
٣. إذا انقطع العامل المنزلي عن العمل على أن يراعي صاحب العمل المنزلي الضوابط والإجراءات ذات الصلة
التي تحددها الوزارة.
٤. إذا ثبت أن العامل المنزلي قد حصل على العمل نتيجة غشٍ أو تدليس.
٥. إذا ثبت اتباع العامل المنزلي سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة.
٦. إذا وقع من العامل المنزلي اعتداء على صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته، أو مارس نشاطاً يضر
بصاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته.

## الاستشهاد

«لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم»، المادة 26 (ساري) — https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4/26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4/26
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4
- المصدر الرسمي: https://ncar.gov.sa/document-details/eyJpdiI6ImM5UWwyZTM1R2UyWk1abm1ocGhpTFE9PSIsInZhbHVlIjoiUlMzenA3RlE5alV3NUFGTXp6ME9hQT09IiwibWFjIjoiZGE5NTQyODg2YzQyOTEzMTQ4YjljZTUyMWYxYzJiZDAwNzcyNWQ2OGUyNGI5N2Y0ZWVjMDQ5ODdkZDYyMDY4YyIsInRhZyI6IiJ9

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
