# المادة 19 من لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم

**الحالة:** ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 40676 وتاريخ 1445/3/17هـ

## النص

١. لا يستحق العامل المنزلي أجراً عن الأيام أو الساعات التي تغيب فيها عن العمل.
٢. إذا حضر العامل المنزلي لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت،
ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل المنزلي كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.

## الاستشهاد

«لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم»، المادة 19 (ساري) — https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4/19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4/19
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4
- المصدر الرسمي: https://ncar.gov.sa/document-details/eyJpdiI6ImM5UWwyZTM1R2UyWk1abm1ocGhpTFE9PSIsInZhbHVlIjoiUlMzenA3RlE5alV3NUFGTXp6ME9hQT09IiwibWFjIjoiZGE5NTQyODg2YzQyOTEzMTQ4YjljZTUyMWYxYzJiZDAwNzcyNWQ2OGUyNGI5N2Y0ZWVjMDQ5ODdkZDYyMDY4YyIsInRhZyI6IiJ9

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
