# المادة 18 من لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم

**الحالة:** ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 40676 وتاريخ 1445/3/17هـ

## النص

يجب على صاحب العمل المنزلي دفع أجر العامل المنزلي شهرياً وذلك وفقاً للطرق التي تحددها الوزارة.

## الاستشهاد

«لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم»، المادة 18 (ساري) — https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4/18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4/18
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4
- المصدر الرسمي: https://ncar.gov.sa/document-details/eyJpdiI6ImM5UWwyZTM1R2UyWk1abm1ocGhpTFE9PSIsInZhbHVlIjoiUlMzenA3RlE5alV3NUFGTXp6ME9hQT09IiwibWFjIjoiZGE5NTQyODg2YzQyOTEzMTQ4YjljZTUyMWYxYzJiZDAwNzcyNWQ2OGUyNGI5N2Y0ZWVjMDQ5ODdkZDYyMDY4YyIsInRhZyI6IiJ9

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
