# المادة 18 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/05هـ

## الجواب المختصر

> يعمل باللائحة بعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

يعمل باللائحة بعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذه المدة لبعض أحكام اللائحة بما لا يتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ النشر.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/02/05هـ — ).

## الاستشهاد

«لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية»، المادة 18 (ساري، نسخة 1442/02/05هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-الجزاءات-عن-المخالفات-البلدية-921c3d40/18@1442-02-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-الجزاءات-عن-المخالفات-البلدية-921c3d40/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-الجزاءات-عن-المخالفات-البلدية-921c3d40
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/921c3d40-85cd-4f5e-aa97-aca900b92c72/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
