# المادة 16 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/05هـ

## الجواب المختصر

> للوزير -أو من يفوضه- منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (25 %) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطًا وضوابط لهذا الغرض.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

للوزير -أو من يفوضه- منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (25 %) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطًا وضوابط لهذا الغرض.
للوزير -أو من يفوضه- منح من يتولى ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش من المتميزين مكافآت لغرض تحسين الأداء، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطاً وضوابط لهذا الغرض.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/02/05هـ — ).

## الاستشهاد

«لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1442/02/05هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-الجزاءات-عن-المخالفات-البلدية-921c3d40/16@1442-02-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-الجزاءات-عن-المخالفات-البلدية-921c3d40/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-الجزاءات-عن-المخالفات-البلدية-921c3d40
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/921c3d40-85cd-4f5e-aa97-aca900b92c72/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
