# المادة 13 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/05هـ

## نص المادة 13 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/02/05هـ — ).

## الاستشهاد

«لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1442/02/05هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-الجزاءات-عن-المخالفات-البلدية-921c3d40/13@1442-02-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-الجزاءات-عن-المخالفات-البلدية-921c3d40/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-الجزاءات-عن-المخالفات-البلدية-921c3d40
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/921c3d40-85cd-4f5e-aa97-aca900b92c72/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
