# المادة 12 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/05هـ

## الجواب المختصر

> إذا كان لدى الأمانة أو البلدية شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو إغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام، يتخذ بعدها الإجراء اللازم وفقاً للّائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

إذا كان لدى الأمانة أو البلدية شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو إغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام، يتخذ بعدها الإجراء اللازم وفقاً للّائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
يتحمل المخالف التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات -بسبب التحفظ عليها أو حجزها- المستعملة في المخالفة البلدية الجسيمة وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، ويتحمل المخالف كذلك النفقات التي قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز. وتعوض الأمانة أو البلدية صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب تلك المواد أو الأدوات المحجوزة أو المتحفظ عليها وعن أي نفقات قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز إذا لم يثبت وقوع المخالفة البلدية الجسيمة.
تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/02/05هـ — ).

## الاستشهاد

«لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1442/02/05هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-الجزاءات-عن-المخالفات-البلدية-921c3d40/12@1442-02-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-الجزاءات-عن-المخالفات-البلدية-921c3d40/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-الجزاءات-عن-المخالفات-البلدية-921c3d40
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/921c3d40-85cd-4f5e-aa97-aca900b92c72/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
