# المادة 11 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/05هـ

## الجواب المختصر

> على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- مراجعة الأمانة أو البلدية إذا طلبت منه ذلك في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- مراجعة الأمانة أو البلدية إذا طلبت منه ذلك في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- تنفيذ تعليمات الأمانة أو البلدية الصادرة منها وفقاً لما هو مقرر نظاماً.
دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على عدم التزام صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- بما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/02/05هـ — ).

## الاستشهاد

«لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1442/02/05هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-الجزاءات-عن-المخالفات-البلدية-921c3d40/11@1442-02-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-الجزاءات-عن-المخالفات-البلدية-921c3d40/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-الجزاءات-عن-المخالفات-البلدية-921c3d40
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/921c3d40-85cd-4f5e-aa97-aca900b92c72/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
