# المادة 9 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة: الرحلات والمشاركات العلمية

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/26هـ

## نص المادة 9 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

يجوز لفريق البحث القيام برحلات بحثية داخلية أو خارجية، وحضور مؤتمرات علمية متخصصة ذات علاقة بالبحث بحسب خطة البحث، وتضع لجنة اعتماد أولويات البحوث الضوابط المنظمة لذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282) بتاريخ 26 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة»، المادة 9 (ساري، نسخة 1433/08/26هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-البحوث-والدراسات-في-وزارة-الصحة-f9c638b2/9@1433-08-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-البحوث-والدراسات-في-وزارة-الصحة-f9c638b2/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-البحوث-والدراسات-في-وزارة-الصحة-f9c638b2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9c638b2-ee80-4f2b-8406-a9a700f292d3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
