# المادة 8 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة: أوجه الصرف

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/26هـ

## الجواب المختصر

> أوجه الصرف المعتمدة التي تغطيها ميزانية البحث: 1 - مكافأة رؤساء اللجان وأعضائها والباحثين والقوى العاملة المشاركة في البحث.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

أوجه الصرف المعتمدة التي تغطيها ميزانية البحث:
1 - مكافأة رؤساء اللجان وأعضائها والباحثين والقوى العاملة المشاركة في البحث.
2 - قيمة الأجهزة والمواد والتجهيزات البحثية، وبرامج الحاسب.
3 - مكافآت المحكمين والمستشارين.
4 - الرحلات والمؤتمرات.
5 - مصاريف الطباعة والنشر.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282) بتاريخ 26 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1433/08/26هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-البحوث-والدراسات-في-وزارة-الصحة-f9c638b2/8@1433-08-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-البحوث-والدراسات-في-وزارة-الصحة-f9c638b2/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-البحوث-والدراسات-في-وزارة-الصحة-f9c638b2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9c638b2-ee80-4f2b-8406-a9a700f292d3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
