# المادة 7 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة: آلية الصرف

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/26هـ

## الجواب المختصر

> ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، تصرف المبالغ المعتمدة للبحث من بند البحوث والدراسات بالطريقة الآتية: 1 - (20%) من التكلفة الكلية للمشروع بعد توقيع العقد مباشرة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، تصرف المبالغ المعتمدة للبحث من بند البحوث والدراسات بالطريقة الآتية:
1 - (20%) من التكلفة الكلية للمشروع بعد توقيع العقد مباشرة.
2 - دفعة ثانية تمثل (60%) من التكلفة الكلية للمشروع على مراحل، بعد تقديم تقرير فني ومالي عن كل مرحلة، وبعد الموافقة عليه من اللجنة العلمية.
3 - دفعة ثالثة تمثل (20%) من التكلفة الكلية للمشروع، بعد تقديم التقرير الفني والمالي النهائي، وبعد الموافقة عليه من اللجنة العلمية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282) بتاريخ 26 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة»، المادة 7 (ساري، نسخة 1433/08/26هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-البحوث-والدراسات-في-وزارة-الصحة-f9c638b2/7@1433-08-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-البحوث-والدراسات-في-وزارة-الصحة-f9c638b2/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-البحوث-والدراسات-في-وزارة-الصحة-f9c638b2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9c638b2-ee80-4f2b-8406-a9a700f292d3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
