# المادة 1 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة: تعريفات

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/26هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة: وزارة الصحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1 - الوزارة: وزارة الصحة.
2 - الوزير: وزير الصحة.
3 - الإدارة: الإدارة العامة للبحوث الطبية.
4 - العقد: الوثيقة النظامية التي توقع بين الوزارة والباحث الرئيس، أو الجهة التي سيتم إجراء البحث من خلالها.
5 - مشروع البحث: العرض الشامل الذي يتضمن أهداف البحث، وأهميته، وتحديد منهجيته، ومراحله، وآليات تنفيذه، والاحتياجات اللازمة له.
6 - الباحث الرئيس: شخص مؤهل علميًّا وذو خبرة عملية، يمثل المجموعة المشاركة في البحث، ويتولى الإشراف وإدارة المجموعة.
7 - الباحث المشارك: شخص مؤهل علميًّا وذو خبرة عملية، يشترك مع مجموعة من الباحثين لإنجاز دراسة موضوع ما.
8 - مساعد الباحث: شخص مؤهل علميًّا وذو خبرة عملية، يساعد في تنفيذ العمل وإجراء التجارب وغيرها من الإجراءات التنفيذية للبحث، والحصول على البيانات والنتائج وفق الخطط والطرق المعتمدة في البحث، وتحت إشراف الباحثين المباشر وعلى مسؤوليتهم. وتشمل مجموعة مساعدي الباحثين الفئات الآتية:
- الفنيون: من يتوافر لديهم التأهيل والخبرة والمراس العلمي والتقني لإنجاز الأعمال الفنية المطلوبة في البحث.
- المهنيون: ذوو التأهيل والخبرة المهنية المتخصصة مثل (الأطباء، والصيادلة، والمهندسين، والأخصائيين، ومن في حكمهم).
- الإداريون: المؤهلون للقيام بالأعمال الإدارية المختلفة.
9 - المستشار: شخص متميز في مجال تخصصه ومؤهله بما لديه من خبرة طويلة وأداء علمي نشيط ومتعمق، يكلف بتقديم خدمات أو دراسات استشارية للمجموعة البحثية.
10 - المحكم: شخص مؤهل علميًّا لتحكيم مشروع البحث أو الإنتاج العلمي أو إعطاء تقرير للبحث في مراحله المختلفة.
11 - المقوم الميداني: شخص مؤهل علميًّا وذو خبرة عملية، يتابع تنفيذ البحوث ميدانيًّا للتأكد من مطابقتها لمشروع البحث المتفق عليه، والتزامها بالمنهج العلمي وبالضوابط الأخلاقية المتعلقة بالبحث العلمي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282) بتاريخ 26 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة»، المادة 1 (ساري، نسخة 1433/08/26هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-البحوث-والدراسات-في-وزارة-الصحة-f9c638b2/1@1433-08-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-البحوث-والدراسات-في-وزارة-الصحة-f9c638b2/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-البحوث-والدراسات-في-وزارة-الصحة-f9c638b2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9c638b2-ee80-4f2b-8406-a9a700f292d3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
