# المادة 4 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/09/22هـ

## نص المادة 4 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ج) أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/09/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437).

## الاستشهاد

«لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها»، المادة 4 (ساري، نسخة 1437/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-أعضاء-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-والعاملين-فيها-788be42c/4@1437-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-أعضاء-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-والعاملين-فيها-788be42c/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-أعضاء-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-والعاملين-فيها-788be42c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/788be42c-94c8-48ae-bdf9-a9a700f273f4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
