# المادة 25 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/09/22هـ

## نص المادة 25 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

لا يجوز لعضو الهيئة - بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابة - أن يتغيب عن مقر عمله، أو أن ينقطع عن عمله لسبب غير طارئ، فإن أخل العضو بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة، فإن تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس الهيئة؛ للنظر في محاكمته تأديبيًّا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/09/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437).

## الاستشهاد

«لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها»، المادة 25 (ساري، نسخة 1437/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-أعضاء-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-والعاملين-فيها-788be42c/25@1437-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-أعضاء-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-والعاملين-فيها-788be42c/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-أعضاء-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-والعاملين-فيها-788be42c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/788be42c-94c8-48ae-bdf9-a9a700f273f4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
