# المادة 2 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/09/22هـ

## نص المادة 2 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

يخضع أعضاء الهيئة لبرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن ستة أشهر، وتُعد هذه المدة معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدتها سنة، ويحدد مجلس الهيئة قواعد تنفيذ هذا البرنامج.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/09/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437).

## الاستشهاد

«لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها»، المادة 2 (ساري، نسخة 1437/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-أعضاء-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-والعاملين-فيها-788be42c/2@1437-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-أعضاء-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-والعاملين-فيها-788be42c/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-أعضاء-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-والعاملين-فيها-788be42c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/788be42c-94c8-48ae-bdf9-a9a700f273f4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
