# المادة 19 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/09/22هـ

## الجواب المختصر

> تتولى دائرة التفتيش والمتابعة في الهيئة ما يأتي: 1 - التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة ومتابعتها، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

تتولى دائرة التفتيش والمتابعة في الهيئة ما يأتي:
1 - التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة ومتابعتها، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم.
2 - التحقيق في الشكاوى التي يقدمها أعضاء الهيئة، أو تقدم ضدهم بعد إحالتها إلى دائرة التفتيش والمتابعة من رئيس الهيئة، أو من يفوضه.
3 - التفتيش على أعمال موظفي الهيئة من غير الأعضاء ومتابعتها.
ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في الفقرتين (1) و(2) بوساطة عضو مرتبته أعلى من مرتبة العضو المفتِّش عليه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة، ويكون التحقيق والتفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيس للهيئة، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه، أو من خلال دوائر المتابعة في الفروع والمحافظات، وذلك بناءً على ما يراه رئيس الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/09/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437).

## الاستشهاد

«لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها»، المادة 19 (ساري، نسخة 1437/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-أعضاء-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-والعاملين-فيها-788be42c/19@1437-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-أعضاء-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-والعاملين-فيها-788be42c/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-أعضاء-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-والعاملين-فيها-788be42c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/788be42c-94c8-48ae-bdf9-a9a700f273f4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
