# المادة 16 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/12/28هـ

## نص المادة 16 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

يجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/12/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412 قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410).

## الاستشهاد

«قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان»، المادة 16 (ساري، نسخة 1412/12/28هـ) — https://mantuq.net/s/قواعد-تنظيم-لوحات-الدعاية-والإعلان-16c49913/16@1412-12-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قواعد-تنظيم-لوحات-الدعاية-والإعلان-16c49913/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قواعد-تنظيم-لوحات-الدعاية-والإعلان-16c49913
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16c49913-599f-406b-b016-a9a700f172c9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
