# المادة 14 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/12/28هـ

## نص المادة 14 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

للجهة المختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إذا خالفت بندًا من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/12/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412 قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410).

## الاستشهاد

«قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان»، المادة 14 (ساري، نسخة 1412/12/28هـ) — https://mantuq.net/s/قواعد-تنظيم-لوحات-الدعاية-والإعلان-16c49913/14@1412-12-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قواعد-تنظيم-لوحات-الدعاية-والإعلان-16c49913/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قواعد-تنظيم-لوحات-الدعاية-والإعلان-16c49913
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16c49913-599f-406b-b016-a9a700f172c9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
