# المادة 9 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/11/14هـ

## نص المادة 9 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة لأحكامه أو لأحكام أخرى مشابهة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/11/14هـ — مرسوم ملكي رقم م/67 بتاريخ 14 / 11 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427).

## الاستشهاد

«قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1427/11/14هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-9b79b62a/9@1427-11-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-9b79b62a/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-9b79b62a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b79b62a-da9e-4f66-8a7d-a9a700f25369/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
