# المادة 8 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/11/14هـ

## نص المادة 8 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

للوزارة حق التفتيش على جميع الواردات والصادرات ومرافق التصنيع والتداول لأي مبيد من قبل موظفيها المعنيين في المحاجر الزراعية ونقاط التفتيش الجمركي على الحدود أو من توكل إليه الوزارة هذه المهمة وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام ( القانون ) وضبط الحالات المخالفة له.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/11/14هـ — مرسوم ملكي رقم م/67 بتاريخ 14 / 11 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427).

## الاستشهاد

«قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1427/11/14هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-9b79b62a/8@1427-11-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-9b79b62a/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-9b79b62a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b79b62a-da9e-4f66-8a7d-a9a700f25369/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
