# المادة 3 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/11/14هـ

## نص المادة 3 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/11/14هـ — مرسوم ملكي رقم م/67 بتاريخ 14 / 11 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427).

## الاستشهاد

«قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1427/11/14هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-9b79b62a/3@1427-11-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-9b79b62a/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-9b79b62a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b79b62a-da9e-4f66-8a7d-a9a700f25369/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
