المادة 13 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1427/11/14هـ
الجواب المختصر
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ( النظام ) التظلم للوزير وفقاً لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.
ساري، نسخة 1427/11/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ( النظام ) التظلم للوزير وفقاً لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/11/14هـ · 2006-12-05
- تاريخ النشر
- 1427/12/08هـ · 2006-12-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/67 بتاريخ 14 / 11 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1427/11/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة